السيد محمد جواد العاملي
585
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) منتهى المطلب : في القنوت ج 1 ص 300 س 10 وس 5 . ( 2 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في القنوت ج 8 ص 364 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في القنوت ص 295 س 7 . ( 3 ) المبسوط : في القنوت ج 1 ص 113 . ( 4 ) منتهى المطلب : في القنوت ج 1 ص 300 س 10 وس 5 . ( 5 ) المقنعة : في المسنونات ص 139 . ( 6 ) النهاية : في فرائض الصلاة وسننها . . . ص 90 . ( 7 ) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية للصلاة ص 83 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في مندوبات الصلاة ج 3 ص 261 . ( 9 ) التنقيح الرائع : في مندوبات الصلاة ج 1 ص 215 . ( 10 ) عبارة الدروس والبيان غير وافية بما نسبه إليه الشارح من قضاء القنوت إذا تذكّر في الثالثة فإنّ عبارة الدروس هكذا : ويقضيه الناسي بعد الركوع ثمّ بعد الصلاة وهو جالس ، انتهى . ونحوه عبارة البيان ، فهي كما ترى لم يذكر ما لو تذكّر في الثالثة حتى يحكم بقضائه أو عدم قضائه فيها ، بل ظاهر عبارته عند التأمّل يدلّ على أنّه لو تذكّر في الثالثة أو الرابعة لا يجوز عليه القضاء إلاّ بعد إتمام الصلاة فيقضيه جالساً ، فما نسبه إليه الشارح في الشرح خلاف مفاد عبارته . اللّهمّ إلاّ أن تكون عبارة نسخته محتوية على ما حكاه . فراجع الدروس الشرعية : ج 1 ص 170 ، والبيان : ص 97 . ( 11 ) مر آنفا في هامش رقم ( 10 ) ( 12 ) تعليق النافع : في القنوت ص 238 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079 ) . ( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الاحكام ص 86 . ( 14 ) كشف الالتباس : في القنوت ص 135 س 13 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 15 ) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في القنوت ص 43 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 16 ) مسالك الأفهام : في سنن الصلاة ج 1 ص 226 . ( 17 ) مفاتيح الشرائع : في استحباب القنوت ج 1 ص 148 .